السيد الخميني
182
تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 )
( مسألة 2 ) : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة ، فلا يجزي مجرّد المماسّة ، ولا يجب مساواتها فيه . كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه ، كالذراع مع الكفّين ، وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين . ومنها : وجوب الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع ، والتسبيحة الكبرى هاهنا : « سُبْحانَ ربِّيَ الأَعلى وبِحَمْدِهِ » . ومنها : وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع . ومنها : وجوب كون المساجد السبعة في محالّها حال الذكر ، فلا بأس بتغيير المحلّ فيما عدا الجبهة أثناء الذكر الواجب حال عدم الاشتغال ، فلو قال : « سُبحانَ اللَّه » ، ثمّ رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها ، وأتى بالبقيّة ، لا يضرّ . ومنها : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه على ما مرّ في مبحث المكان . ومنها : رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس مطمئنّاً معتدلًا . ومنها : أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضعُ جبهتِهِ موقِفَه ، فلو ارتفع أحدهما على الآخر لا تصحّ ، إلّاأن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة - موضوعة على سطحها الأكبر - في اللبن المتعارفة ، أو أربع أصابع كذلك مضمومات . ولا يعتبر التساوي في سائر المساجد لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه . ( مسألة 3 ) : المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدّم ، الركبتان والإبهامان على الأحوط ، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد ممّا تقدّم ، بطلت صلاته على الأحوط وإن ساوى موضعُ رُكبتيه موضعَ جبهته .